يتناول النص تنظيم عمل المنشآت المعنية بأجهزة الإنقاذ البحرية، حيث يتضمن تعريفات أساسية ومتطلبات الترخيص وإجراءات الحصول عليه. يشدد على أهمية اعتماد واختبار الأجهزة وفق المعايير الدولية، ويحدد مسؤوليات المنشآت والتزاماتها مثل الفحص والصيانة، مع الإشارة إلى العقوبات المترتبة على عدم الالتزام. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم طلب رسمي مع مستندات محددة، ويجب معاينة المنشأة من قبل الجهة المختصة. مدة الترخيص خمس سنوات، ويتعين تجديده قبل انتهاء المدة بستين يوماً. يتناول النص أيضًا اشتراطات تجهيزات المنشآ...
اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة