مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO)

المقدمة

  • وإذ تشير هذه المذكرة إلى مبادئ وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944م، ودون الإخلال باتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية القائمة.

  • وحيث إن قرارات الجمعية العمومية للإيكاو رقم (A39-12) الصادرة في 6 أكتوبر 2016م، تحث دول الأعضاء على وضع حلول مستدامة لممارسة مسؤولياتها في مجال مراقبة السلامة الجوية بشكل كامل والتي يمكن تحقيقها من خلال تقاسم الموارد، واستخدام الموارد الداخلية و/أو الخارجية، مثل المنظمات الإقليمية والمنظمات الفرعية وخبرات الدول الأخرى.

  • وحيث إن قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم (A39-14) الصادرة في 6 أكتوبر 2016م، تتضمن التالي:

    • – تحث دول الأعضاء على تطوير وريادة التعاون الإقليمي والفرعي من أجل تعزيز أعلى درجة لسلامة الطيران.

    • – تشجع دول الأعضاء على إقامة شراكات مع الدول الأخرى والصناعة والمؤسسات المالية والشركاء الآخرين في مجال سلامة الطيران لتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية، من أجل تحسين القيام بمسؤوليات الدولة وتعزيز نظام دولي للطيران المدني أكثر أماناً.

    • – تشجع دول الأعضاء على تعزيز إنشاء شراكات إقليمية أو فرعية للتعاون في وضع حلول للمشاكل المشتركة لتعزيز قدرة الدولة على مراقبة السلامة الجوية، والمشاركة في، أو تقديم دعم ملموس لتعزيز ودعم سلامة الطيران الإقليمي والفرعي وهيئات مراقبة السلامة الجوية وسلامة الطيران الإقليمي، بما في ذلك منظمات مراقبة السلامة الإقليمية (RSOOs).

  • وحيث إن إنشاء المجموعات الإقليمية لسلامة الطيران (RASGs) يهدف إلى تحديد الأهداف والأولويات والمؤشرات وكذلك وضع أهداف قابلة للقياس لمعالجة أوجه القصور المرتبطة بالسلامة الجوية في كل منطقة مع ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق الجهود.

  • وإذ يقر بأن تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة (SSP) هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول.

  • وإذ يقر بأنه ليس لدى جميع دول الأعضاء الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمراقبة السلامة الجوية بشكل مناسب وضمان تطوير وتنفيذ برنامج فعال لسلامة الدولة (SSP).

  • ومع الإقرار بالاعتراف الوارد في الملحق (19) لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بالمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ودورها فيما يتعلق بوظائف إدارة السلامة في الدولة.

  • وحيث إن الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) 16/ (GA)، التي انعقدت في الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2012م ، والتي وافقت بموجب قرارها رقم (5) على إجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية للهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط من أعضاء الإيكاو.

  • وحيث إن ورشة العمل المشتركة بين الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول برامج مراقبة السلامة الجوية الإقليمية (الرباط، 10-12 ديسمبر 2012م)، وضعت استراتيجية لإنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية.

  • وحيث إن الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) – المجلس التنفيذي 42/(EC)، الرباط، المغرب، 17-18 ديسمبر 2012م، من خلال القرار رقم (4)، أقرت استراتيجية إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لصالح الهيئة العربية للطيران المدني ودول الشرق الأوسط أعضاء الإيكاو.

  • وحيث إن الاجتماع الثاني لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (DGCA- 2/MID) (جدة، 20-22 مايو 2013م) أقر الاستراتيجية ووافق على أن منظمة الطيران المدني الدولي تدعم الهيئة العربية للطيران المدني لإجراء دراسة حول إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENA RSOO)، وإذ ذكر أنه خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID) (الدوحة، 27-29 أبريل 2015م) وقعت تسع (9) دول على مذكرة عزم النوايا لإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  • وإذ يلاحظ مع التقدير تأكيد المملكة العربية السعودية على استضافة المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO) وتقديم الدعم المالي والتقني لأول سنتين من العمليات، والتي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط، والهيئة العربية للطيران المدني (الجمعية العامة 23/(GA)، جدة، 18-19 مايو 2016م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية 29-31 أغسطس 2016م).

  • ويذكر أن القمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية، 29-31 أغسطس 2016م) أوصت بما يلي:

    • توصية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

      • 1. تشجيع الدول وأصحاب المصالح على دعم الإنشاء السريع للمنظمة.

      • 2. تقديم مساهمات طوعية نقدية و/ أو عينية (موظفون معارون، وما إلى ذلك).

    • حيث إن الاجتماع الرابع لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (MID/4-DGCA) (مسقط، عمان، 17-19 أكتوبر 2017م) أيد مقترحات المملكة العربية السعودية ووافق على الاستنتاج التالي:

    • الاستنتاج 4 /5 – طريقة إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

      • أ- تخضع إدارة شؤون المنظمة للجنة التوجيهية المؤلفة من الدول الأعضاء في المنظمة وستكون كل من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني جزءاً من اللجنة التوجيهية.

      • ب- تقرر اللجنة التوجيهية جميع التفاصيل المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنظمة (المنظمة والتمويل وما إلى ذلك).

      • ت- المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة) مدعوة إلى تنظيم الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة في أقرب وقت ممكن.

    • يذكر أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني (GA/24) (ACAO) (الرباط، المغرب، 9-10 مايو 2018م)، أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد على التزامها بدعم إنشاء المنظمة من خلال استضافة المقر الدائم للمنظمة وتقديم الدعم المالي والعيني لتسريع إنشائها.

    • والمنظمة ستكون وسيلة فعّالة لتصحيح أوجه القصور في السلامة الجوية وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية بطريقة فعّالة ومتعاونة ومستدامة من خلال تقاسم الموارد والأهداف والاستراتيجيات والأنشطة.

    • وحيث إن إنشاء المنظمة سيؤدي إلى التنفيذ الفعال لبرامج سلامة الدولة (SSP) وتعزيز قدرات مراقبة السلامة الجوية والامتثال للمتطلبات الدولية.

    • وإذ يشار إلى مقترحات الدراسة بشأن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد دعت من بين أمور أخرى، الدول التي التزمت بإنشاء المنظمة إلى التوقيع على مذكرة عزم النوايا، وبعد ذلك سيتم إنشاء المنظمة على أساس مذكرة اتفاق من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الموقعين عليها وستمنح المنظمة الشخصية القانونية.

    • في الوقت الحالي، الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هي موقعة في الملحق رقم (1).

  • اتفقت على ما يلي:

المادة 1: التعاريف

  • الاتفاقية: تعني اتفاقية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأي ملحق أو مرفق أو تعديل لهذه الاتفاقية.

  • المنظمة (MENA RSOO): تعني المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  • الدول الأعضاء: تعني الدول الأعضاء في المنظمة كدول موقعة على مذكرة الاتفاق هذه، وستكون الدول الأعضاء من الدول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمنطقة الشرق الأوسط – مكتب القاهرة.

  • اللجنة التوجيهية: تعني اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الهيئة الإدارية.

  • المديرون العامون: تعني رؤساء سلطات/هيئات/إدارات الطيران المدني في الدول الأعضاء.

  • إيكاو (ICAO): تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

  • ACAO: تعني المنظمة العربية للطيران المدني.

  • GASP: الخطة العالمية لسلامة الطيران.

  • SSP: برنامج الدولة للسلامة.

  • RASG: تعني المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران.

  • كورسيا (CORSIA): تعني برنامج الإيكاو لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني.

  • الناتج المحلي الإجمالي(GDP): يعني الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

المادة 2: إنشاء المنظمة

  • 1. تقوم الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء المنظمة.

  • 2. تم تأسيس المنظمة على أساس هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة لجميع الموقعين عليها وتمنح المنظمة شخصية قانونية دولية مستقلة.

  • 3. يكون المقر الدائم للمنظمة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحيث يتحمل البلد المضيف مسؤولية توفير البنية التحتية والأنظمة والمعدات والمرافق ذات الصلة لتمكين تنفيذ جميع وظائف المنظمة، ووفقاً للاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط (3/DGCA-MID)، والجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني 23/(GA)، جدة، 18- 19 مايو 2016م) والقمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية 29 -31 أغسطس 2016م)، تقتضي السنتان الأولتان من التشغيل أن تغطي المملكة العربية السعودية جميع التكاليف ذات الصلة، بينما يتم تغطية جميع التكاليف ذات الصلة بعد السنة الثانية من ميزانية المنظمة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية وبدعم من الدول الأعضاء وفقاً للمادة (15).

  • 4. تتمتع المنظمة بالصفة القانونية المستقلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ جميع وظائفها وكذلك الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها في أراضي كل دول الأعضاء المحددة في المادة (17)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك والمصادقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية.

المادة 3: السيادة

  • تقر الدول الأعضاء بأن كل دولة لها السيادة والمسؤولية عن سلامة الطيران والرقابة التنظيمية داخل أراضيها ومجالها الجوي.

المادة 4: المجال

  • تحكم هذه الاتفاقية تعاون الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إدارة سلامة الطيران المدني والإشراف عليها.

المادة 5: الأهداف

  • 1. يتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في دعم تطوير وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة من قبل الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السلامة من أجل تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران والأولويات والأهداف الإقليمية وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة الدولية.

  • 2. ستدعم المنظمة أهداف قرار الجمعية العمومية (12-39i) «التخطيط العالمي للإيكاو للسلامة والملاحة الجوية».

  • 3. يمكن مراجعة الأهداف بقرار من اللجنة التوجيهية.

المادة 6: المهام

  • تنفذ المنظمة المهام والوظائف التالية في مجالات ترخيص الموظفين (PEL)، عمليات الطيران (OPS)، الصلاحية للطيران (AIR)، المطارات (AGA) وخدمات الملاحة الجوية (ANS):

    • 1. تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش في الموقع، في حين تحتفظ الدول الأعضاء بمسؤوليتها السيادية المنصوص عليها في المادة 3.

    • 2. تعزيز مواءمة اللوائح وتطوير مواد التوجيه.

    • 3. تنظيم وإجراء عمليات التدريب على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

    • 4. تولي الأعمال الاستشارية/التوجيهية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة اللازمة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للسلامة على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء.

    • 5. تولي العمل الاستشاري/التوجيهي بناءً على طلب الدول الأعضاء -في مجال استدامة الطيران- لتسهيل ودعم الدول الأعضاء في تخطيط وتنفيذ حماية البيئة، بما في ذلك برنامج منظمة الطيران المدني الدولي (كورسيا) وأي أهداف أو معايير أخرى ذات صلة.

    • 6. تأدية أي واجبات أو وظائف أخرى، كما حددتها اللجنة التوجيهية.

    • 7. التنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي من أجل التالي:

      • - ضمان التناسق بين أنشطة مراقبة السلامة في الدول الأعضاء في المنظمة مع أهداف وخطط منظمة الطيران المدني الدولي.

      • - إبرام مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب ما تراه اللجنة التوجيهية مناسباً.

المادة 7: الهيكل

  • 1. تتكون المنظمة من:

    • - اللجنة التوجيهية، بما في ذلك الرئيس المنتخب ونائب الرئيس.

    • - المدير الإداري للمنظمة.

    • - الموظفين الفنيين وموظفي الدعم في مجالات ترخيص الموظفين وعمليات الطيران والصلاحية للطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية وأي مجالات أخرى تعتبر مناسبة لتنفيذ جميع الوظائف والعمل الاستشاري للمنظمة.

    • - الهياكل الأخرى والخبراء الخارجيين على النحو المعتمد من المنظمة.

  • 2. يشتمل هيكل المنظمة على المناصب الوظيفية الموضحة في الملحق (أ) من مذكرة الاتفاق.

    • - يفي المدير الإداري للمنظمة والموظفون الفنيون وموظفو الدعم بمتطلبات منظمة الطيران الدولي في موضوعهم ويتم اختيارهم بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي، وستكون عقودهم قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بينما ستكون الأشهر الستة الأولى على أساس تجريبي.

    • - يتم تحديد عدد الموظفين الفنيين وموظفي الدعم المطلوبين من رئيس اللجنة التوجيهية للمنظمة بالتشاور مع المدير الإداري للمنظمة.

المادة 8: تكوين اللجنة التوجيهية للمنظمة

  • 1. اللجنة التوجيهية للمنظمة هي الهيئة الحاكمة للمنظمة.

  • 2. تتكون اللجنة التوجيهية من:

    • - الدول الأعضاء في المنظمة المديرين العامين للطيران المدني في الدول الأعضاء أو ممثليهم المعينين.

    • - منظمة الطيران المدني الدولي المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط مدير إدارة التعاون الفني (TCB) ورئيس قسم تنسيق وتنفيذ البرامج بإدارة الملاحة الجوية (ANB/PCI) أو ممثليهم (المراقبين).

    • - هيئة الطيران المدني المدير العام أو ممثله (مراقبين).

    • - المدير الإداري للمنظمة، والذي يعمل أيضاً بصفته سكرتيراً لاجتماعات اللجنة التوجيهية.

    • - مندوب من الدول والوكالات والمنظمات والصناعة المهتمة بقضايا سلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعوة من الرئيس كمراقب.

المادة 9: مهام اللجنة التوجيهية للمنظمة

  • 1. تشمل اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف والمسؤوليات التالية:

    • - انتخاب رئيس ونائب للرئيس.

    • - مراجعة أداء خطة العمل السنوية للمنظمة.

    • - مراجعة واعتماد:

      •  الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

      •  خطة الأعمال والخطة المالية.

      •  خطة العمل السنوية للمنظمة.

      •  الميزانية السنوية.

    • - المساهمة المالية السنوية للدول الأعضاء (يمكن أيضاً أخذ المساهمات العينية من الدول الأعضاء في الاعتبار لتعويض مساهمتها المالية السنوية).

    • - تحديد أي واجبات ومهام أخرى للمنظمة في إطار خطة سلامة الطيران العالمية وتتماشى مع أولويات وأهداف مجموعات سلامة الطيران الإقليمية.

    • - تفويض السلطة إلى الرئيس بالتصرف نيابة عنها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين المدير الإداري للمنظمة وخبراء متفرغين بالتشاور مع منظمة الطيران المدني الدولي؛

    • - تفويض السلطة إلى الرئيس للتوقيع نيابة عن المنظمة على الوثائق القانونية والإدارية والمالية؛

    • - صياغة السياسات وتحديد أولويات المنظمة؛

    • - تكليف المدير الإداري للمنظمة بوضع مذكرات أو اتفاقيات للتعاون الفني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسب الاقتضاء؛

    • - مراجعة وتحديث اختصاصات اللجنة التوجيهية للمنظمة حسب ما تراه ضرورياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي