تتناول اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل الأحكام المتعلقة بترخيص وتشغيل هذا النشاط، وتتضمن فصولًا تتعلق بالترخيص، التشغيل، المخالفات والعقوبات. تحدد اللائحة شروط الترخيص للناقلين، بما في ذلك الوثائق المطلوبة والمواصفات الفنية للحافلات وواجبات السائقين، وتفرض عقوبات مالية على المخالفات. يتطلب الحصول على الترخيص تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وجود سجل تجاري وشهادات سارية، مع ضرورة استيفاء الشروط خلال 90 يومًا. يتم إصدار الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سن...
اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات