صدر قرار رقم (691) بتاريخ 11/8/1445هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتعلق بمشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وافق المجلس على اللائحة التي تشمل تعديل البرامج التدريبية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تكليف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقديم خطة تصحيح خلال ستة أشهر. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على البرامج الاجتماعية المقدمة من القطاع غير الحكومي، وكُلفت وزارة الموارد البشرية بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه...
اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة