| تاريخ الإصدار: | 1445-07-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/م/إ/هـ/2 /2024/ت |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الضوابط بتنظيم حسابات الضمان للمساهمات العقارية، حيث تحدد الهيئة العامة للعقار القواعد لإدارة هذه الحسابات. تهدف الضوابط إلى تنظيم حباب الضمان وضمان استخدام الأموال لأغراض محددة. يتطلب الأمر وجود اتفاقية بين المرخص له وأمين الحساب، مع التزام المرخص له بعدم صرف الأموال إلا للأغراض المحددة. تحدد الضوابط إجراءات الصرف، بما في ذلك ضرورة الحصول على موافقات من الاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين. يُمنع الحجز على أموال الضمان إلا بأمر قضائي، ولا يُسمح بنقل الأموال إلى حسابات أخرى غير الحس... |