في 8/12/1، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقعة في جورجيا. يهدف القرار إلى تعزيز التعاون في تبادل المعلومات المالية بين الدول، ويتطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن معلومات حسابات معينة واتباع إجراءات العناية الواجبة مع حماية سرية المعلومات. يتناول النص متطلبات الإبلاغ عن المعلومات المالية للأفراد والكيانات، بما في ذلك تفاصيل مثل الاسم ورقم التعريف، ويحدد معاي...
الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية