| تاريخ الإصدار: | 1438-05-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 380/20 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، استنادًا إلى نظام الطيران المدني والمعاهدات الدولية. تتضمن اللائحة تعريف المصطلحات، نطاق التطبيق، اختصاص إدارة حماية العملاء، والتزامات الناقلين الجويين والعملاء، بالإضافة إلى إجراءات تقديم الشكاوى وتعويضات فقدان الأمتعة. تشمل اللائحة أحكامًا خاصة بالعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفض الإركاب، وتخفيض الدرجة، والغرامات. تم إقرار اللائحة في 14/5/1438هـ، ويجب تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
تحدد اللائ... |