حكومات كومنولث أستراليا، مملكة بلجيكا، الولايات المتحدة البرازيلية، بورما، كندا، سيلان، جمهورية تشيلي، جمهورية الصين، جمهورية كوبا، جمهورية تشيكوسلوفاكيا، الجمهورية الفرنسية، الهند، لبنان، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مملكة هولندا، نيوزيلندا، مملكة النرويج، باكستان، روديسيا الجنوبية، سوريا، اتحاد جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية:
إدراكًا منها بأن علاقاتها في مجال التجارة والجهود الاقتصادية يجب أن تُدار بهدف رفع مستويات المعيشة، وضمان التوظيف الكامل وحجم كبير ومتزايد باستمرار من الدخل الحقيقي والطلب الفعّال، وتطوير الاستخدام الكامل لموارد العالم وتوسيع إنتاج وتبادل السلع، ورغبةً منها في المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الدخول في ترتيبات متبادلة ومفيدة للطرفين تهدف إلى التخفيض الكبير للتعريفات الجمركية والحواجز الأخرى أمام التجارة وإزالة المعاملة التمييزية في التجارة الدولية،
قد اتفقت من خلال ممثليها على ما يلي: