هذا المستند صادر رسمياً باللغة الإنجليزية ، وتمت ترجمته للغة العربية عن طريق الذكاء الاصطناعي

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة

حكومات كومنولث أستراليا، مملكة بلجيكا، الولايات المتحدة البرازيلية، بورما، كندا، سيلان، جمهورية تشيلي، جمهورية الصين، جمهورية كوبا، جمهورية تشيكوسلوفاكيا، الجمهورية الفرنسية، الهند، لبنان، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مملكة هولندا، نيوزيلندا، مملكة النرويج، باكستان، روديسيا الجنوبية، سوريا، اتحاد جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية:

إدراكًا منها بأن علاقاتها في مجال التجارة والجهود الاقتصادية يجب أن تُدار بهدف رفع مستويات المعيشة، وضمان التوظيف الكامل وحجم كبير ومتزايد باستمرار من الدخل الحقيقي والطلب الفعّال، وتطوير الاستخدام الكامل لموارد العالم وتوسيع إنتاج وتبادل السلع، ورغبةً منها في المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الدخول في ترتيبات متبادلة ومفيدة للطرفين تهدف إلى التخفيض الكبير للتعريفات الجمركية والحواجز الأخرى أمام التجارة وإزالة المعاملة التمييزية في التجارة الدولية،

قد اتفقت من خلال ممثليها على ما يلي:

الجزء الأول

المــــــــادة (1): معاملة عامة للبلد الأكثر رعاية

  • 1- فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب أيا كان نوعها المفروضة على أو المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو المفروضة على التحويل الدولي لمدفوعات المستوردات أو الصادرات وفيما يتعلق بطريقة تسوية مثل تلك الرسوم والضرائب، وفيما يتعلق بجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وفيما يتعلق بجميع الأمور المنوّه عنها في الفقرتين 2 و 4 من المادة (3)، فإن الأفضليات والامتيازات أو الإعفاءات الممنوحة من قبل أي طرف متعاقد للمنتوج المصنع في أو القاصد لأي بلد آخر يجب أن تمنح فورا ودون اشتراط للمنتوج المماثل المصنع في أو القاصد لأراضي كافة الأطراف المتعاقدة الأخرى.

  • 2- إن نصوص الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن لا يترتب عليها إلغاء، لأية أفضليات فيما يتعلق برسوم الاستيراد أو الضرائب التي لا تزيد عن المستويات المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة والتي تدخل ضمن الأوصاف التالية بـ:

    • أـ الأفضليات المعمول بها حصرا بين اثنين أو أكثر من الأراضي الواردة في الملحق A والخاضعة للشروط المتضمنة فيه.

    • ب- الأفضليات النافذة حصرا بين اثنين أو أكثر مــــــن الأراضي التي أصبحت بتاريخ 1 يوليو 1939، مرتبطة مع بعضها بسيادة مشتركة أو علاقات حماية أو سلطان والواردة في الملاحق،B,C,D والخاضعة للشروط المتضمنة فيها.

    • جـ- الأفضليات النافذة حصرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوبا.

    • د- الأفضليات النافذة حصرا بين البلدان المجاورة الواردة في الملحقين، E, F

  • 3- إن نصوص الفقرة 1 يجب أن لا تطبق على الأفضليات القائمة بين البلدان التي كانت سابقا جزءا من الامبراطورية العثمانية والتي انفصلت عنها في 24 يوليو 1923 شريطة أن تكون هذه الأفضليات متضمنة في الفقرة 5 من المادة (25)، والتي سوف تطبق بهذا الخصوص في ضوء الفقرة 1 من المادة 24.

  • 4- إن حد التفضيل لأي منتوج منح أفضلية بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ولكنه لم يذكر بالتحديد كحد أقصى للأفضلية في الجدول المناسب الملحق بهذه الاتفاقية يجب أن لا يتجاوز:

    • أ- فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتوج الموصوف في مثل هذا الجدول، الفرق بين البلد الأكثر تفضيلا والرسوم التفضيلية الواردة فيه، وإذا لم يذكر أي رسم تفضيلي، فإن الرسم التفضيلي يجب، لأغراض هذه الفقرة، أن يؤخذ به کما کان معمولا به في 10 أبريل 1947، وإذا لم يذكر رسم للدولـــــة الأكثر رعاية فإن الحد يجب أن لا يتجاوز مقدار الفرق بين البلد الأكثر رعاية والرسوم التفضيلية التي كانت مطبقة منذ 10 أبريل 1947.

    • ب- فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب المفروضة على أي منتوج لم يرد وصفه في الجدول الملائم، الفرق بين البلد الأكثر رعاية والرسوم التفضيلية المعمول بها منـذ 10 أبريل 1947.

  • وفي حال الأطراف المتعاقدة المسماة في الملحق G فإن تاريخ العاشر من أبريل لعام 1947 المنوّه عنه في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة يجب أن يستبدل بالتواريخ الواردة في ذلك الملحق.

المادة (2) جداول الامتيازات

  • 1-

    • أ- على كل طرف متعاقد الملائمة مع معاملة الأطراف المتعاقدة الأخرى دون أي تخفيض في التفضيل وعما جاء في الجزء الملائم بالجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية.

    • ب- إن المنتجات الواردة في الجزء الأول من الجدول العائد لأي طرف متعاقد، والتي هي منتجات لأراضي أطراف متعاقدة أخرى يجب، في حالة استيرادها إلى الأراضي التي يتعلق بها الجدول والتي تخضع للقوانين والشروط والمؤهلات الواردة في ذلك الجدول إعفاؤها من الرسوم الجمركية العادية في الزيــــــــــادة المتضمنة في ذلك الجدول ومثل هذه المنتجات يجب أن تعفى أيضا من جميع الرسوم والضرائب الأخرى أيا كان نوعها المفروضة على أو فيما يتصل بالاستيراد في الزيادة المفروضة في تاريخ هذه الاتفاقية أو من تلك الرسوم التي تستدعي فرضها بشكل مباشر فيما بعد بالتشريع المعمول به في البلد المستورد في ذلك التاريخ.

    • جـ- إن المنتجات الوارد وصفها في الجزء الثاني من الجدول العائد لأي طرف متعاقد والتي هي منتجات الأراضي المخولة بموجب المادة (1) بتلقي معاملة تفضيلية عند الاستيراد إلى الأرض العائد إليهـــا الجدول يجب في حال استيرادها إلى داخل مثل تلك الأرض والخاضعة للقوانين والشروط والمؤهلات الواردة في ذلك الجدول يجب إعفاؤها من الرسوم الجمركية العادية في الزيادة لتلك المنتجات الواردة في الجزء الثاني من ذلك الجدول. مثل تلك المنتجات يجب إعفاؤها أيضا من جميع الرسـوم والضرائب أيا كان نوعها المفروضة على أو المتصلة بالاستيراد في الزيادة لتلك الرسوم المفروضة عند تاريخ هذه الاتفاقية أو تلك التي تستدعي مباشرة فرضها فيما بعد بالتشريع النافذ في بلد الاستيراد في ذلك التاريخ. لا شيء في هذه المادة يجب أن يمنع أي طرف متعاقد من أن يحافظ على شروطه المعمول بها في تاريخ هذه الاتفاقية مثل شرعية البضائع لدخولها بفئات تفضيلية للرسوم.

  • 2- لا شيء في هذه المادة يجب أن يمنع أي طرف متعاقد من أن يفرض في أي وقت عند استيراد أي منتوج:

    • أ- ضريبة مساوية للضريبة الداخلية المفروضة بالاتفاق مع نصوص الفقرة (2) من المادة (3) فيما يتعلق بالمنتوج المحلي المماثل أو فيما يتعلق بصنف صُنع منه المنتوج المستورد أو أُنتج منه كليا أو جزئيا.

    • ب- أي رسم تعويضي أو مضاد للأغراض مطبق بالاتساق مع نصوص المادة ( 6 ).

    • ج- رسوما أو ضرائب مساوية لكلفة الخدمات المقدمة.

  • 3- أن أي طرف متعاقد يجب أن لا يعدل أسلوبه لتحديد القيمة الخاضعة للرسوم أو لتحويل العملات بقصد إضعاف قيمة أية امتيازات واردة في الجدول الملائم الملحق بهـذه الاتفاقية.

  • 4- إذا كان أي طرف متعاقد يقيم أو يحفظ أو يقرّ، شكليـــــــا أو فعليا، احتكارا لاستيراد أي منتوج ورد وصفه في الجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية، فإن مثل هذا الاحتكار، إلا إذا كان متفقا مع ما جاء في ذلك الجدول أو إذا تم الاتفاق ما بين الفرق التي فاوضت مبدئيا على هذا الامتياز، يجب أن لا يكون فعالا كي يحصل على الحماية على معدل زيادة مقدار الحماية الواردة في ذلك الجدول. إن نصوص هذه الفقرة يجب أن لا تحد استخدام الفرق المتعاقدة لأي شكل من المساعدة للإجراءات الداخلية المسموح بها بمقتضى نصوص أخرى من هذه الاتفاقية.

  • 5- إذا كان أي فريق متعاقد يرى أن منتوجا لا يتمتع من فريق متعاقد آخر بالمعاملة التي يعتقد الفريق الأول أنها من ضمن الامتياز الوارد في الجدول الملائم الملحق بهذه الاتفاقية، فإنه ينبغي عليه طرح الموضوع مباشرة للفريق المتعاقد الآخر. فإذا اتفق الفريق الآخر بأن هذه المعاملة هي من حق الفريق المتعاقد الأول ولكنه يعلن أن مثل تلك المعاملة لا يمكن منحها لأن المحكمة أو أية سلطة شرعية أخرى قد قضت بأن المنتوج موضوع التقاضي لا يمكن تصنيفه ضمن قوانين تعريفة مثل ذلك الفريق المتعاقد لكي يجيز المعاملة في هذه الاتفاقية، فإن الفريقين المتعاقدين مع أية فرق متعاقدة أخرى يهمها الأمر يجب أن تدخل فورا في مفاوضات موسعة لتسوية الأمر بشكل مرضٍ.

  • 6-

    • أ- إن الرسوم والضرائب المعينة المتضمنة في الجداول العائدة للأطراف المتعاقدة الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وحدود الأفضلية في رسوم وضرائب معينة التي يصونها مثل هذه الأطراف المتعاقدة، يعبر عنها في العملة الملائمة بسعر الإصدار ( القيمة الاسمية ) المقبولة أو المعترف بها مؤقتا من قبل الصندوق عند تاريخ هذه الاتفاقية. وبناء عليه ففي حال أن هذه القيمة الاسمية تم تخفيضها بالاتساق مع مواد الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولي لأكثر من عشرين بالمائة فإن مثل هذه الرسوم والضرائب المعينة وحدود الأفضلية يمكن تسويتها لاستيعاب ذلك التخفيض، على شرط أن الأطراف المتعاقدة ( مثلا، الأطراف المتعاقدة التي تعمل بصفة مشتركة كما ورد في المادة 25) تتفق معا على أن مثل تلك التسويات لن تضعف قيمة الامتيازات الواردة في الجدول الملائم أو في أي مكان مـن الاتفاقية. والمبلغ المستحق المأخوذ من جميع العناصر والذي قد يؤثر على الحاجة لـ ، أو لتعجيل مثل تلك التسويات.

    • ب- والنصوص المماثلة يجب تطبيقها على أي طرف متعاقد ليس عضوا في الصندوق اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه الطرف المتعاقد عضوا في الصندوق أو يدخل في اتفاق تبادل خاص بمقتضى المادة (15).

  • 7- إن الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية يجب أن تكون جـزءا مكملا للجزء الأول من هذه الاتفاقية.

الجزء الثاني

المادة (3): المعاملة المحلية للضرائب والأنظمة الداخلية

  • 1- على الأطراف المتعاقدة أن تدرك أن الضرائب الداخلية وغيرها من الرسوم الداخلية والقوانين والأنظمة والشروط التي تحكم البيع الداخلي، المطروح للبيع، والشراء والنقل وتوزيع واستخدام المنتجات وكذلك الأنظمة الكمية الداخلية التي تتطلب مزج وتصنيع أو استعمال المنتجات في مقادير محددة، كل هذا يجب أن لا يطبق على المنتوجات المستوردة أو الداخلية وذلك بقصد منح الحماية للإنتاج المحلي.

  • 2- إن منتجات أي بلد من الأطراف المتعاقدة والمستوردة إلى بلد آخر متعاقد يجب أن لا تخضع، بشكل مباشر أو غير مباشر، للضرائب الداخلية أو غيرها من الرسوم الداخلية أيا كان نوعها زيادة على ما هو مطبق، بشكل مباشر أو غير مباشر، على المنتجات المحلية المماثلة. كذلك، لا يحق لأي طرف متعاقد تطبيق الضرائب الداخلية أو غيرها من الرسوم الداخلية على المنتجات المحلية أو المستوردة بشكل يتعارض مع مبادئ الفقرة ( 1 ).

  • 3- فيما يتعلق بأية ضريبة داخلية معمول بها بشكل لا يتفق ونصوص الفقرة ( 2 )، إلا أنه اكتسب الشرعية الخاصة بموجب اتفاق تجاري نافذ في 10 أبريل 1947، والذي تكون فيه الرســـــوم الاستيرادية على المنتجات الخاضعة للضرائب مقيدة بعدم الزيادة، فإنه في هذه الحالة يكون الطرف المتعاقد الذي فرض الضريبة حرا في أن يؤجل تطبيق نصوص الفقرة (2) على مثل تلك الضريبة حتى الوقت الذي يستطيع أن يتحلل فيه مـن التزامات تلك الاتفاقية التجارية لكي يتمكن من زيادة مثل تلك الرسوم للحد اللازم لتعويض إلغاء عنصر الحماية من الضريبة.

  • 4- إن منتجات أي بلد من الأطراف المتعاقدة المستوردة إلى بلد متعاقد آخر يجب أن تحظى بمعاملة رعاية لا تقل عن تلك التي تمنح للمنتجات الوطنية المنشأ المماثلة لها وذلك فيما يتعلـــــق بكافة القوانين والأنظمة والمتطلبات التي تحكم بيعها الداخلي، طرحها للبيع، وشراؤها ونقلها وتوزيعها أو استعمالها. إن نصوص هذه الفقرة يجب أن لا تمنع تطبيق الرسوم الداخلية للنقل والتي تعتمد حصرا على العملية الاقتصادية لوسائط النقل وليس على جنسية المنتوج.

  • 5- لا يحق لأي طرف متعاقد إقامة أو الحفاظ على أية أنظمة كمية داخلية تتعلق بعملية مزج أو تصنيع أو استعمال المنتجات بكميات أو مقادير معينة والتي تتطلب بشكل مباشر أو غير مباشر بأن تكون أية كمية أو مقدار معين لأي منتج يخضع للأنظمة مستحصلا عليه من مصادر محلية. كذلك لا يحق لأي طرف متعاقد تطبيق الأنظمة الكمية الداخلية بشكل يتعارض مــع مبادئ الفقرة (1).

  • 6- إن نصوص الفقرة ( 5 ) يجب أن تطبق على أية أنظمة كمية محلية نافذة في بلد أي طرف متعاقد بتاريخ 1 يوليو 1939، 10 أبريل 1947 أو 24 مارس 1948 برغبة ذلك الطـــــــرف المتعاقد، شريطة أن مثل هذه الأنظمة التي تتعارض مــع نصوص الفقرة (5) يجب أن لا تعدل بما يسبب ضررا للمستوردات وأن تعامل کرسم جمركي لغرض التفاوض.

  • 7- يجب عدم تطبيق أي نظام كمي يتعلق بعملية مزج أو تصنيع أو استعمال المنتجات في مقادير وكميات معينة بأسلوب يوزع مثل هذا المقدار أو الكمية بينها مصادر الإمداد.

  • 8-

    • أ- إن نصوص هذه المادة يجب أن لا تطبق على القوانين والأنظمة والشروط التي تحكم شراء منتجات من قبل هيئات حكومية لصالح أغراض حكومية ودون النظر لاعتبار إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج بضائع للبيع التجاري.

    • ب- إن نصوص هذه المادة يجب أن لا تمنع دفع المعونات المقتصرة على المنتجين المحليين بما في ذلك المبالغ المدفوعة للمنتجين المحليين المشتقة من عوائد الضرائب والرسوم الداخلية المطبقة بما يتفق ونصوص هذه المادة والمعونات المعمول بها من خلال المشتريات الحكومية لمنتجات محلية.

  • 9- على الأطراف المتعاقدة أن تدرك أن الإجراءات الداخلية لمراقبة الحد الأقصى للسعر، حتى ولو كانت متفقة ونصوص هذه المادة، قد يترتب عليها آثار تضر بمصالح الأطراف المتعاقدة الموردة للمنتجات المستوردة. وبناءً عليه، فإنه على الأطراف المتعاقدة التي تطبق مثل هذه الإجراءات أن تراعي مصالح الأطراف المتعاقدة المصدرة بقصد تجنب إلحاق آثــار ضارة بها.

  • 10- إن نصوص هذه المادة يجب أن لا تمنع أي طرف متعاقد من إقامة أو صيانة أنظمة كمية داخلية تتعلق بالأفلام السينمائية المظهرة وتوافر شروط المادة (4).

المادة (4): نصوص خاصة تتعلق بالأفلام السينمائية

  • إذا كان أي طرف متعاقد يقيم أو يفرض أنظمة كمية داخلية تتعلق بالأفلام السينمائية المظهرة، فإن مثل هذه الأنظمة يجب أن تأخذ شكل نسب (كوتا) الأفلام السينمائية والتي يجب أن تتوافق مع المتطلبات التالية:

    • أ- نسب (كوتا) الأفلام السينمائية قد تستدعي عرض الأفلام السينمائية ذات المنشأ الوطني خلال أدنى حد معين من وقت العرض الإجمالي المستخدم فعلا والذي مضى عليه فترة معينة لا تقل عن سنة واحدة في العرض التجاري لجميع الأفلام مهما كان منشأها ويجب أن تحتسب على أساس وقت العرض في المسرح في السنة أو ما يعادل ذلك.

    • ب- وباستثناء وقت العرض المتحفظ عليه للأفلام ذات المنشأ الوطني بموجب نسب (کوتا) الأفلام السينمائية فإن وقت العرض بما في ذلك الوقت المعفى بموجب إجراء إداري من وقت العرض للأفلام ذات المنشأ الوطني، يجب أن لا يوزع أو أن يكون من بين مصادر التوريد.

    • ج- ومع مراعاة نصوص الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة فإنه يجوز لأي طرف متعاقد أن يحفظ نسب (كوتا) الأفلام السينمائية والتي تتفق مع متطلبات الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة والتي تحفظ أدنى حد من زمن العرض للأفلام ذات المنشأ الخاص غير تلك التي يفرضها الطرف المتعاقد شريطة أن تتم زيادة هذا الحد الأدنى من زمن العرض فوق المعـدل المعمول به في 10 أبريل 1947م.

    • د- يجب أن تخضع نسب ( كوتا ) الأفلام السينمائيـــــــة لمفاوضات بقصد تحديدها أو تحريرها أو إلغاؤها.

المادة (5): حرية النقل بالعبور ( الترانزيت )

  • 1- يعتبر نقل عبور نقل البضائع ( بما فيها الأمتعة الشخصية ) والمراكب ووسائل النقل الأخرى عبر أراضي أحد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تغيير على شحنها أو لم يطرأ، إذا كان نقل العبور هو جزء فقط من نقل كامل يبدأ وينتهي خارج حدود الطرف المتعاقد الذي جـرى النقل عبر أراضيه. ان هذا النوع من حركة النقل يصطلح تسميته بـ "النقل بالعبور ( الترانزيت ) ".

  • 2- يجب أن تكون هناك حرية النقل بالعبور ( الترانزيت ) عبر أراضي كل طرف متعاقد عن طريق مسالك الطرق الأكثر ملائمة للترانزيت الدولي لحركة النقل بالعبور إلى أو من أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى. ويجب أن لا يكون هناك أي تمييز على أساس علم المراكب أو مكان المنشأ أو المغادرة أو الدخول أو الخروج أو الوجهة ( بلد المقصد ) أو على أية ظروف تتعلق بملكية البضائع أو المراكب أو وسائل النقل الأخرى.

  • 3- يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب أن يكون مرور الترانزيت عبر أراضيه عن طريق جمرك الدخول الملائم الذي يراه ما عدا المجالات التي يتعذر فيها تطبيق القوانين والأحكام الجمركية، ففي هذه الحال فإن حركة النقل القادم من أو القاصد إلى أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن لا يخضع لأية إعاقات أو قيود لا لزوم لها ويجب أن يعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الترانزيت أو النفقات الأخـرى المفروضة على الترانزيت ما عدا نفقات النقل أو النفقات المتساوية مع النفقات الإدارية المستلزمة للترانزيت أو لكلفة الخدمات التي تقدم .

  • 4- إن جميع النفقات والأنظمة المفروضة من قبل الأطـراف المتعاقدة على حركة النقل بالترانزيت إلى أو من أراضي الأطراف المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون معقولة بالنسبة لشروط حركة النقل.

  • 5- فيما يتعلق بجميع النفقات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالترانزيت فإن كل طرف متعاقد يجب أن يمنح لحركة النقل بالترانزيت إلى أو من أراضي أي طرف متعاقد معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لحركة النقل بالترانزيت إلى أو من أي بلد ثالث.

  • 6- يجب على كل طرف متعاقد أن يمنح للمنتجات الواردة بالترانزيت عبر أراضي أي طرف متعاقدا آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي سوف تمنح لمثل هذه المنتجات التي تم نقلها من مكان منشأها إلى مقصدها دون المرور عبر أراضي طرف متعاقد آخر.

  • ويجب أن يكون أي طرف متعاقد حرا في فرض شروطه على الإرساليات المباشرة والمعمول بها في تاريخ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية بضائع تتعلق بمثل هذه الإرساليات المباشرة التي يكون شرطا أساسيا لشرعية دخول البضائع بفـئات تفضيلية للرسوم أو التي تكون لها علاقة بالطريقة التي يتبعها الطرف المتعاقد بخصوص القيمة لأغراض الرسوم .

  • 7- إن نصوص هذه المادة يجب أن لا تطبق على الطائرات في مرور الترانزيت، إنما يجب أن تطبق على الترانزيت الجوي للبضائع ( بما في ذلك الأمتعة ).

المادة (6) رسوم التعويض وضد الإغراق

  • 1- تعترف الأطراف المتعاقدة أن الإغراق، الذي تدخل بموجبه منتجات بلد ما إلى تجارة بلد آخر بأقل من القيمة العادية للمنتجات، يجب شجبه إذا كان من شأنه أن يسبب أو يهدد بضرر حقيقي لصناعة قائمة في بلد طرف متعاقد أو يعوق بشكل ملموس إقامة صناعة محلية.

  • ولأغراض هذه المادة فإنه يجب اعتبار دخول السلعة إلى تجارة البلد المستورد بأقل من قيمتها العادية إذا كان ثمن السلعة المصدرة من بلد لآخر:

    • أ- أقل من السعر القابل للمقارنة، في المجــرى العادي للتجارة، للسلعة المماثلة المقرر استهلاكها في البلد المستورد، أو

    • ب- في حال عدم وجود مثل ذلك السعر المحلي، أقل من، اما

      • 1/ أعلى سعر قابل للمقارنة للسلعة المماثلة بقصد تصديرها لبلد في المجرى العادي للتجارة، أو

      • 2/ تكلفة إنتاج هذه السلعة في بلد المنشأ مضافا إليها كلفة البيع وأرباح معقولة.

    • ويجب أن تجرى حسومات مناسبة لكل حالة نظرا لاختلافات في الشروط وشروط البيع ولاختلافات الضرائب وللاختلافات الأخرى المؤثرة على قابلية مقارنة الثمن.

  • 2- ولكي يعوض أو يمنع الإغراق فإنه يجوز للطرف المتعاقــد أن يفرض على أية سلعة مفرقة رسما ضد الإغراق لا يتجاوز مقداره حد الإغراق فيما يتعلق بهذه السلعة. ولأغراض هذه المادة، فإن حد الإغراق هو فارق الثمن المحدد وفقا لنصوص الفقرة (1).

  • 3- لا يجوز فرض أي رسم تعويضي على أية سلعة من إنتاج أي طرف متعاقد يتم استيرادها إلى أراضي بلد متعاقد آخر بما يزيد عن المقدار المساو للمنحة أو الإعانة التقديرية المقرر منحها بشكل مباشر أو غير مباشر على التصنيع أو الإنتاج أو تصدير مثل هذه السلعة في بلد المنشأ أو التصدير، بما في ذلك أية إعانة خاصة لنقل أي سلعة معينة. وأن مصطلح "رسم تعويضي" يجب فهمه على أنه الرسم الخاص المفروض لغرض تعويض أية منحة أو إعانة ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر لتصنيع أو إنتاج أو تصدير أية سلعة.

  • 4- يجب أن لا يخضع منتوج أي بلد متعاقد يتم استيراده إلى بلد متعاقد آخر لرسم ضد الإغراق أو التعويض بسبب إعفاء مثل ذلك المنتوج من الرسوم والضرائب التي يتمتع بهـا المنتوج المماثل عندما يتقرر استهلاكه في بلد المنشأ أو التصدير أو بسبب استعادة مثل تلك الرسوم أو الضرائب.

  • 5- يجب أن لا يخضع منتوج أي بلد متعاقد يتم استيراده إلى بلد متعاقد آخر لرسوم ضد الإغراق والتعويض وذلك لتعويض نفس حالة الإغراق أو إعانة التصدير.

  • 6-

    • أ- لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يفرض رسم ضد الإغراق أو التعويض على استيراد أي منتوج من بلد متعاقد آخر ما لم يتقرر أن تأثير الإغراق أو الإعانة، كما تكون الحالة، من شأنه أن يتسبب أو يهدد بضرر لصناعة محلية قائمة أو من شأنه أن يعوق وبشكل فعلي إقامة صناعة محلية.

    • ب- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتنازل عن الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة وذلك لكي تتيح للطرف المتعاقد فرض رسم ضد الإغراق أو التعويض على استيراد أية سلعة لغرض تعويض الإغراق أو الإعانة الذي من شأنه أن يتسبب أو يهدد بضرر لصناعة قائمة في بلد متعاقد آخر يقوم بتصدير السلعة المعينة للبلد المتعاقد المستورد. ويجب على الأطراف المتعاقدة أن تتنازل عن المطالبة بشروط الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة وذلك لكي تتيح فرض رسم التعويض، في الحالات التي ترى فيها أن الإعانة تتسبب أو تهدد بضرر حقيقي لصناعة قائمة في بلد متعاقد آخر يقوم بتصدير السلعة المعينة إلى البلد المتعاقد المستورد.

    • ج- وفي ظروف استثنائية فإنه حيث يكون من شأن التأخير أن يسبب تلفا يصعب إصلاحه، فإنه يجوز للطـرف المتعاقد أن يفرض رسم تعويضي للغرض المنوّه عنه في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يعد تقرير بمثل هذا الإجراء فورا ويرفع للأطراف المتعاقدة وأن يسحب رسم التعويض فورا فيما لو عارضت الأطراف المتعاقدة.

  • 7- إن نظام إقرار السعر المحلي أو العودة للإجراءات المحلية للسلعة الأولية بشكل مستقل عن حركات أسعار التصدير، والذي ينتج عنه في أوقات بيع السلعة للتصدير بسعر أدنى من السعر المساو للسلعة المماثلة بالنسبة للمشترين في السوق المحلية، يجب صياغته بحيث لا ينتج عنه ضرر جسيم ضمن معنى الفقرة (6) إذا ما تقرر نتيجة إجراء المشاورات بين الأطراف المتعاقدة المهتمة بالسلعة المعينة أن:

    • أ- أنه نتج عن النظام بيع السلعة للتصدير بسعر أعلى من السعر المساو للسلعة المماثلة للمشترين في السوق المحلية،

    • ب- أن تنفيذ النظام ملائما جدا إما بسبب قانون الإنتاج النافذ، أو بطريقة أخرى، كي لا يحفز الصادرات بشكل مفرط أو بطريقة أخرى كي لا يضر بشكل فعلي بمصالح الأطراف المتعاقدة.

المادة (7): التقييم للأغراض الجمركية

  • 1- تعترف الأطراف المتعاقدة بسريان المبادئ العامة للتقييم الموضوعة في الفقرات التالية من هذه المادة وتتعهد بتنفيذ مثل هذه المبادئ فيما يتعلق بالمنتجات التي تخضع للرسوم الجمركية أو لقيود الاستيراد والتصدير والتي يكون أساسها أو التي تحكمها (القيمة) بأية كيفية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطراف المتعاقدة ستعيد النظر -بناء على طلب من طرف متعاقد آخرـ فيما يتعلق بتطبيق قوانينها ولوائحها التي تتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية على ضوء هذه المبادئ.

  • ويجوز للأطراف المتعاقدة أن تطلب من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقارير تتعلق بالخطوات التي اتخذتها طبقا لنصوص هذه المادة.

  • 2-

    • أ- يجب أن تستقر القيمة للأغراض الجمركية للبضاعة المستوردة على ( القيمة الحقيقية ) للبضاعـة المستوردة المفروض عليها الضريبة أو للبضاعة المشابهة ولا يجب أن تستقر على قيمة البضاعة التي من مصدر أهلي أو على أساس قيم تحكمية أو خيالية.

    •  ب- ويجب أن تكون ( القيمة الحقيقية ) هي الثمن الذي تباع به أو تعرض للبيع به مثل هذه البضاعة أو البضاعة المشابهة ـ في الوقت والمكان المحددين في تشريعات البلد المستورد - في ظل ظروف التجارة العادية وفي ظل منافسة كاملة.

    • وإلى الحد الذي يكون فيه ثمن هذه البضاعة أو البضاعة المشابهة محكوما بالكمية في صفقة معينة فإن الثمن الذي يؤخذ في الاعتبار يجب أن يمت بصفـة موحدة إلى أي من:

    • 1- الكميات القابلة للمقارنة أو 2- الكميات التي لا تقل ملاءمة للمستوردين عن تلك الكميات التي يباع بها الحجم الأكبر من هذه البضاعة في التجارة بين بلاد التصدير وبلاد الاستيراد.

    • ج- وعندما لا يمكن التأكد من القيمة الحقيقية طبقا لنص الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، فإن القيمـة للأغراض الجمركية يجب أن تستقر على القيمة الأقرب تأكيدا من القيمة الحقيقية.

  • 3- لا يجب أن يتضمن القيمة للأغراض الجمركية لأية سلعة مستوردة مبلغا يمثل أية ضريبة داخلية مفروضة في بلد الأصـل أو التصدير تكون هذه السلعة المستوردة قد أعفيت منه أو إذا كان هذا الإعفاء قد يتم حاليا أو مستقبلا عن طريق رد الرسوم.

  • 4-

    • أ- واستثناء لما يخالف نصوص هذه الفقرة وحيث يكون ضروريا لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة لطرف متعاقد أن يحول إلى عملته ثمنا قد تم التعبير عنه بعملة بلد آخر، فإن معدل تحويل العملة الواجب استخدامه يجب أن يستقر بالنسبة لأية عملة معينة على أساس قيمة التعادل التي تقرها مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي أو على أساس معدل سعر صرف معترف به من الصندوق أو على أساس قيمة التعادل القائمة طبقا لاتفاقية نقد خاصة معقودة طبقا لنص المادة (15) من هذه الاتفاقية.

    • ب- وحيث لا توجد قيمة للتعادل أو معدل صرف معترف به فإن معدل التحويل يجب أن يعكس بطريقة فعالة القيمة الجارية لمثل هذه العملة في المعامـلات التجارية.

    • ج- تضع الأطراف المتعاقدة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قواعد تحكم تحويل العملات بمعرفة الأطراف المتعاقدة لأية عملة أجنبية والتي تكون لها معدلات صرف متعددة متفقة مع نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي. ويجوز لأي طرف متعاقد تطبيق مثل هذه القواعد فيما يتعلق بتلك العملات الأجنبية والتي تفي بأغراض الفقرة (2) من هذه المادة كبديل عـن استخدام قيم التعادل. وحتى يأتي الوقت الذي تتبع فيه الأطراف المتعاقدة مثل هذه القواعد يجوز لأي طرف متعاقد فيما يتعلق بمثل هذه العملية الأجنبية استخدام قواعد التحويل التي تفي بأغراض نص الفقرة (2) من هذه المادة التي تهدف إلى أن تعكس بكفاية قيمة مثل تلك العملة الأجنبية في المعاملات التجارية.

    • د- لا يتضمن أي نص في هذه الفقرة تفسيرا يتعلق بإلزام أي طرف متعاقد بتغيير طريقة تحويل العملات الأجنبية للأغراض الجمركية المطبقة في إقليمه في تاريخ هذه الاتفاقية إذا كان لمثل هذا التغيير أثر ينشأ عنه زيادة عامة في مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة الأداء.

  • 5- أن أسس وطرق تحديد قيمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية أو لأعباء أخرى أو لقيود يكون أساسها أو تنظيمها هو القيمة يجب أن تكون مستقرة ومعلومة للجميع وذلك لمساعدة المتجرين في تقدير القيمة للأغراض الجمركية بدرجة معقولة من التأكد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي