| تاريخ الإصدار: | 1446-12-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 46/7/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات الصادرة عن مجلس التعليم العالي تنظيم الإيرادات والنفقات الخاصة بالجامعات، مع تعريفات أساسية مثل "النظام" و"الوزير" و"الإيرادات الذاتية". تنص اللائحة على أن لكل جامعة ميزانية مستقلة تخضع لمراقبة الديوان العام للمحاسبة، وتحدد السنة المالية للجامعة بأنها السنة المالية للدولة. تم تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة تتعلق بصلاحية التعديل على اللائحة، وتوضح كيفية تنظيم التبرعات والمنح والأوقاف والإيرادات الناتجة عن استثمار أملاك الجامعات. |