| تاريخ الإصدار: | 1446-08-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 46/9-1/ق |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية مهام وصلاحيات الهيئة، بما في ذلك الإشراف على الميزانية، تعيين الموظفين، التعاقد مع الخبراء، وإصدار القرارات اللازمة. تُحدد موارد الهيئة من الميزانية العامة والرسوم والاستثمارات، ويجب رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية.
كما يتناول النص تنظيم حوكمة الطلبات المحالة إلى وزارة المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (804)، مع تحديد أهداف الحوكمة مثل تعزيز الشفافية. تشمل الطلب... |