| تاريخ الإصدار: | 1395-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/27 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1395-08-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بمشروع نظام جديد لإدارة الفنادق في وزارة التجارة والصناعة، حيث يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص الفنادق، والتي تُمنح بناءً على توصية الجهات المختصة. يحدد الوزير معايير التصنيف لكل فندق، ويُعهد لإدارة الفنادق مسؤوليات تنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك اقتراح منح أو رفض التراخيص وتصنيف الفنادق سنويًا. يُشدد على أهمية الالتزام بالشروط الأساسية للخدمة والنظافة، والإعلان الواضح عن الأسعار. يُفوض الوزير بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام.
يتناول النص أيضًا أحكام المخالفات ال... |