وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي يتطلب تصحيح أوضاع جميع الأنشطة المتعلقة بهذه الموارد خلال سنة من نشره. يشمل النظام تعريفات أساسية، أحكام جمع الموارد، والاقتسام العادل للمنافع. يتم إبرام اتفاقيات لنقل المواد بين الأمانة العامة وأصحاب المصلحة، مع التركيز على الأمن الغذائي وحماية المعارف التقليدية.
تشكل لجنة وطنية من مختصين لإدارة الموارد، تتكون من ممثلين من وزارات مختلفة والقطاع الخاص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات. تتولى اللجنة ...
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة