| تاريخ الإصدار: | 1433-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/49 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل، مع تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لمراجعة النظام الحالي واقتراح التعديلات اللازمة خلال تسعين يومًا. يُعرّف الرهن العقاري المسجل كعقد يمنح الدائن حقًا عينيًا على العقار المرهون، ويشترط أن يكون الراهن مالكًا للعقار. يُسمح للراهن بالتصرف في العقار المرهون إذا كان مسجلاً، ويجب تحديد مقدار الدين في عقد الرهن. يُلزم الراهن بالحفاظ على العقار، وللمرتهن الحق في اتخاذ إجراءات لحماية حقه. يُحظر على المر... |