قرار رقم 42/6/4441هـ، الذي صدر برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يتناول تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي. يتطلب القرار التنسيق مع وزارة المالية لتطوير آليات استثمار الأموال وضمان الاستدامة المالية، ويشمل استبدال مصطلحات "المؤسسة العامة للحبوب" بـ "الهيئة العامة للأمن الغذائي". الهيئة الجديدة ستتولى الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية، بما في ذلك شراء القمح، حتى يتم نقلها إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. يتعين على الهيئة إعداد مشروع تنظيم جديد خلال ع...