تتناول اللائحة عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات التي أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتكون اللجنة من خمسة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من المجلس بناءً على توصية المحافظ، مع وجود مستشار بينهم. تحدد اللائحة اختصاصات اللجنة ورئيسها، بما في ذلك النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة. تتولى الأمانة إدارة أعمال اللجنة، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات وتدوين المحاضر. تعقد اللجنة اجتماعات سرية في مقر الهيئة، ويجب أن يحضر غالبية الأعضاء. للجنة الحق في استدعاء المخالفين وسماع أقوالهم، وإص...