أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث تستمر الجهات المعنية في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف الهيئة مع ضرورة التعاون لتحقيق أهدافها. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. يهدف عمل الهيئة إلى تحسين الخدمات في مجالات التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية مع مراعاة قدسية مكة المكرمة، ولها السلطة العليا لرسم السياسات العامة وتطوير النطاق الجغرافي ومراجع...
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة