| تاريخ الإصدار: | 1446-08-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1086 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير الاستثمار على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بموجب القرار رقم (١٠٨٦) بتاريخ 27 شوال 1486 هـ، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/١٩). تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، وتحدد الأصول التي تُعتبر رأس مال، وتضمن المساواة في التعامل بين المستثمرين المحليين والأجانب. كما تتناول حقوق المستثمرين والالتزامات القانونية، مع التأكيد على حماية الأمن الوطني والسلامة العامة.
توضح اللائحة معايير المعاملة العادلة، وتتناول مفهوم المصادرة غير المباشرة، وحق المستثمر في تحويل الأموال. تلتزم الوزارة بتوفير ... |