| تاريخ الإصدار: | 1446-01-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/19 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ ١٤٤٦/١/١٦هـ، يوافق على نظام الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية. ينص المرسوم على عدم تأثير النظام على الحقوق المكتسبة للمستثمرين قبل نفاذه، ويحدد اللجنة الوزارية الدائمة كجهة مختصة لفحص الاستثمارات الأجنبية. كما يكلف وزارة الاستثمار بإعداد اللائحة الخاصة بالنظام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يهدف النظام إلى تنظيم البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، مع ضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك المساواة في المعاملة والشفافية. يح... |