| تاريخ الإصدار: | 1441-08-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 201-41-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-09 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير النقل قرارًا يعتمد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، موضحًا التعريفات والمعايير المتعلقة بالسفن، مثل الحمولة والطول، وأهمية الالتزام باللوائح البحرية في السعودية. تتضمن اللائحة شروط وإجراءات تسجيل السفن، حيث يجب أن يكون مالكها سعودي الجنسية أو شركة سعودية، مع تقديم مستندات محددة. يُمنع تكرار أسماء السفن، ويجب التحقق من صحة المستندات. بعد التسجيل، تُعلن البيانات في صحيفتين يوميتين. تشمل الإجراءات منح شهادة تسجيل مؤقتة لمدة تسعين يومًا، مع إمكانية الاعتراض خلال نفس الفترة. يتطلب تس... |