تتناول اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية أحكاماً تتعلق بإجراءات الترخيص، والتزامات المنشأة، وإلغاء الترخيص. تهدف اللائحة إلى تنظيم هذا النشاط، وتتطلب تقديم طلب ترخيص مرفقاً بمستندات مثل السجل التجاري وشهادة الزكاة والدخل، مع منح الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تشمل اللائحة أحكاماً تتعلق بإلغاء الترخيص في حال فقدان الشروط، وتفويض الغير لممارسة النشاط، وحقوق الورثة في حالة وفاة صاحب المنشأة. يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص، ويجب أن تتضمن المراسلات معلومات واضحة عن المنشأة. كما تُف...