تهدف القواعد التنفيذية للتصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية إلى وضع أسس تطبيق اللائحة العامة، مع تحديث دوري لمواكبة المستجدات. تشمل القواعد إجراءات تفصيلية لتصنيف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، مع إنشاء قاعدة معلومات للمؤهلات ودراسة المؤهلات الجديدة قبل اتخاذ قرارات التصنيف. تحدد الهيئة إجراءات التوثيق وفق المعايير العالمية، وتسعى لتقليل مدة التصنيف. يُسمح للممارسين غير السعوديين بتقديم طلبات جديدة بعد إرفاق خبرة لا تقل عن سنة، مع تحديد محاولات للاختبارات. يُح...
القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني