| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة مفهوم المخالفة الجسيمة في الأنشطة السياحية، مثل ممارسة الأنشطة دون ترخيص أو الاستمرار بعد انتهاء الترخيص. تحدد صلاحيات مفتشي السياحة في فرض غرامات فورية تصل إلى عشرة آلاف ريال، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض العقوبات الأخرى. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة، لكن هذا لا يسري في حال تكرار المخالفة خلال سنة، مما يؤدي إلى مضاعفة العقوبات. تشمل العقوبات غير المالية إلغاء الترخيص في حالات معينة.
كما تتناول الوثيقة شروط التر... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |