إنَّ مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة
وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وفق تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 1439/7/3هـ، وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:
قرار رقم 04-04-2025: الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد تحديث المعيار الوطني لتبريد المناطق وفق المستند المرافق.
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية عند استخدام مشاريعها لتقنية تبريد المناطق
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1438/1/2هـ القاضي بما يلي:
أولاً: على الجهات الحكومية - عند تصميم مشاريعها - استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق الشروط والمعايير الواردة في القرار.
ثانياً: قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة -بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة في البند (أولاً) أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، يقرر ما يلي:
أولاً: تحديث شروط ومعايير استخدام الجهات الحكومية -عند تصميم مشاريعها- تقنية تبريد المناطق لتكون على النحو التالي:
أ- أن يكون مشروعاً جديداً.
ب- أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد (15,000) طن من التبريد.
ج- أن تكون المنطقة التي يقام فيها المشروع ذات كثافة عالية (معامل بناء أكثر من (1,5) وهو إجمالي المسطحات المبنية فيه بالنسبة إلى مساحة أرضه الإجمالية).
د- أن تتوفر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع، وإن تعذر ذلك، وفقاً لإفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيجوز استخدام المياه من أي مصادر أخرى بعد الحصول على رخص المصدر ورخص استخدام المصدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن يتم مراعاة إصدار التراخيص النظامية لاستخدام المياه المعالجة من الهيئة السعودية للمياه في حال استخدامها.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
