| تاريخ الإصدار: | 1426-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 33 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-02-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني بموجب القرار رقم (33)، حيث تم تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. ستتولى الهيئة جميع الأموال والالتزامات المتعلقة بالطيران المدني، ومقرها الرئيسي في جدة. تهدف الهيئة إلى تنظيم وتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتشمل مهامها وضع اللوائح التنفيذية، الإشراف على المعاهدات الدولية، إنشاء المطارات، إصدار التراخيص، تخطيط الحركة الجوية، والتحقيق في الحوادث.
يتضمن ... |