| تاريخ الإصدار: | 1422-02-06 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 42 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الصحية لمساكن العمال، بناءً على طلب وزير الصحة وتوصيات وزارة العمل. يشترط القرار توفير شروط صحية في أماكن إسكان العمال، ويجب على وزير الشؤون البلدية إصدار قرار يحدد هذه الشروط بالتنسيق مع وزارات الصحة والعمل. تسري هذه الشروط على جميع مساكن العمال، وتدخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدور القرار. المخالفون يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 ريال، مع إمكانية تكرار الغرامة. الوزارات المعنية مسؤولة عن ضبط المخالفات، ويشكل وزير الشؤون البلدية لجانًا للتحقيق. يمكن... |