| تاريخ الإصدار: | 1445-08-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1007 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-10-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أحكامًا عامة تشمل التعريفات الأساسية، الأشخاص الخاضعين، وأنواع المكلفين، مع التركيز على أهمية الترخيص قبل ممارسة الأنشطة. تحدد اللائحة نسبة الزكاة بـ 2.5% وتوضح كيفية احتسابها بناءً على الأصول والالتزامات، بالإضافة إلى معالجة الإيرادات والمصروفات في الإقرارات الزكوية. تشمل الأحكام حقوق المكلف والتزاماته، مثل حق تعديل الإقرار وطلب تقسيط المستحقات، مع التأكيد على سرية المعلومات الزكوية. يُلزم المكلف بالتسجيل وتقديم المستندات بالل... |