| تاريخ الإصدار: | 1446-07-21 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 524 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص قرارات مجلس الوزراء بشأن برنامج "المصافحة الذهبية" لتحفيز الخروج من الخدمة، حيث يُسمح للجهات غير الممولة من الميزانية العامة بوضع برامج تحفيزية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما يجب على الجهات الممولة الالتزام بضوابط وزارتي المالية والموارد البشرية. تم تحديد سقف التكاليف للبرنامج بمبلغ 12.754 مليون ريال للأعوام المالية 2025 و2026، مع تفويض وزير المالية بتدبير مبالغ إضافية عند الحاجة.
كما وافقت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبر... |