قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع في السعودية صدرت بقرار من وزير الإعلام. تحدد القواعد المصطلحات الأساسية وتختص اللجان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات وتطبيق العقوبات، بما في ذلك المخالفات التي يرتكبها السعوديون خارج المملكة. يجب أن ترفع الدعوى من شخص له مصلحة مباشرة أو من الوزير، مع استيفاء إجراءات شكلية. تُقدم الدعوى إلى الأمانة العامة للجنة، وتُسجل وتحال للجنة خلال يومين عمل. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين أسبوعياً، ويجب أن تصدر...
قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع