قرار رقم (3411) صادر عن وزير العدل يستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/73) بشأن التقارير الطبية في نظام الأحوال الشخصية. ينص القرار على ضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والصحة لإصدار لائحة تتعلق بالتقارير الطبية المطلوبة من المحاكم، والتي تتضمن تعريفات وإجراءات إصدار التقارير. يجب أن تصدر التقارير المتعلقة بنقص الأهلية من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء، ويمكن للمحكمة إحالة التقارير إلى لجنة مختصة لمراجعتها. تعتبر الطلبات والتقارير وثائق سرية، ويشكل وزير الصحة لجاناً لمتابعة تنفيذ اللائحة، التي س...
لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية