قرر مجلس الوزراء تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق بشكل استرشادي لمدة سنة، مع تكليف المركز الوطني للوثائق بتقييم التطبيق وإعداد تقرير بالملاحظات. كما وافق وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، التي تشمل تعريفات أساسية وتحديد الجهات المختصة. يحدد النص مهام المركز في التفتيش والتدقيق، بما في ذلك إعداد منهجيات التفتيش وضبط المخالفات، ويشمل أنواع التفتيش مثل الدوري والطوارئ. يتعين على المفتشين توثيق نتائج التفتيش، ويجب على المعنيين التعاو...
اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة