قرار مجلس الوزراء رقم (178) لعام 1448

  • إنَّ مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56438 وتاريخ 1447/7/14هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 93506 وتاريخ 1447/7/11هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديًّا.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1443/5/3ھـ، ورقم (284) وتاريخ 1446/4/5ھـ، ورقم (141) وتاريخ 1447/2/18هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3210) وتاريخ 1447/9/14هـ، ورقم (3731) وتاريخ 1447/11/11هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1814/م) وتاريخ 1447/12/4ھـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1448/1/9هـ.

  • يقرر:

    • تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، لمدة (سنة) من تاريخ 1448/2/20هـ.

  • رئيس مجلس الوزراء