أولاً: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- المعرض: المعرض الذي يقام خارج المملكة لعرض منتجات أو خدمات معينة.
2- المشاركة: إقامة الجهة الحكومية معرضاً أو المشاركة فيه.
3- المشارك: من توفده الجهة الحكومية لتمثيلها في المشاركة، سواء كان بمفرده أو ضمن وفد.
4- الجهة الحكومية: هي الجهة التي تتطلب طبيعة عملها المشاركة في المعرض.
5- الفعاليات المصاحبة: التعريف بالمنتجات والابتكارات والمقتنيات وتبادل الخبرات، وتنمية العلاقات وتطويرها في جميع المجالات مع مختلف الجهات خارج المملكة.