| تاريخ الإصدار: | 1443-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 43/18/1/31 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لائحة تنظيم أعمال النظارة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 286، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال النظارة وحماية أصول الوقف وضمان الامتثال للأنظمة. تتضمن اللائحة شروط والتزامات الناظر، المخالفات والعقوبات، وتحدد معايير تسجيل النظار وتصنيف الأوقاف إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة. كما توضح شروط تعيين الناظر، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة، وواجباته مثل الالتزام بالشروط الشرعية وتوفير المعلومات للمستفيدين. تشمل اللائحة أيضاً تفاصيل إدارة الأوقاف، الموازنة التقديرية، والاحتفاظ ب... |