| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 142812610 |
| التاريخ: | 1437-04-07 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القضية رقم 1482812610 بدعوى قدمها مستثمر ضد رئيس مجلس إدارة شركة والرئيس التنفيذي لها، حيث يدعي المدعي ارتكاب مخالفات مالية تتضمن صفقة داخلية مع شقيق رئيس المجلس أدت إلى تحويل 150 مليون ريال لمصلحته. المحكمة حكمت بعدم الاختصاص واعتبرت الدعوى كيدية، مع تغريم المدعي 300,000 ريال.
في قضية أخرى، رفع المدعي دعوى ضد شركة (٠٠٠) للتنمية وشقيق رئيس مجلس إدارتها بشأن صفقة شراء أرض تتضمن ١٤٧٠ سهمًا، مستندًا إلى المادة (٧٨) من نظام الشركات. أظهر تقرير محاسب قانوني أن الصفقة تمت لصالح شقيق رئيس المجل... |