تتناول الوثيقة إرشادات الأمن السيبراني التي أعدتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لاختيار مستوى التحقق من هوية مستخدمي الخدمات الإلكترونية. تهدف الإرشادات إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات في الأمن السيبراني، مع التأكيد على أولوية المتطلبات الإلزامية. تشمل الإرشادات تقييمات دورية للمخاطر وتصنيف المعلومات إلى أربعة مستويات: الأحمر، البرتقالي، الأخضر، والأبيض. تتكون من ثلاثة محاور رئيسية: تحديد مستوى ضمان التحقق، اختيار تقنيات التحقق، والتوافق مع مستوى ضمان التحقق المستهدف. توصي الهيئة الجهات المعني...