| تاريخ الإصدار: | 1433-07-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 220 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-05-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي يتبع وزير الشؤون الاجتماعية ومقره الرياض. يهدف المركز إلى إجراء بحوث اجتماعية وتقديم توصيات حول القضايا الاجتماعية في المملكة. تشمل مهامه إجراء بحوث نظرية وميدانية، رصد القضايا الاجتماعية، نشر الدراسات، إصدار مجلة علمية، وتقديم استشارات للمؤسسات الاجتماعية. يتكون مجلس إدارة المركز من وزير الشؤون الاجتماعية وممثلين من وزارات التعليم والعمل، بالإضافة إلى متخصصين من الجامعات والقطاع الخاص، ويعين أعضاؤه بقرار من المجلس لمدة ... |