| تاريخ الإصدار: | 1440-07-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 417 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (417) ينظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ويهدف إلى إنشاء مركز مستقل مالياً وإدارياً يرتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة. يحدد القرار مهام المركز في الرقابة على الأفراد والجهات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، ويتيح له إنشاء فروع حسب الحاجة. تشمل مهام المركز وضع برامج للرقابة، إصدار التراخيص البيئية، وإعداد خطط الطوارئ. يتكون مجلس إدارة المركز من الوزير وممثلين من وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية، ويشرف على إدارة المركز واتخاذ القرارات. يُعين رئيس تنفيذي للمرك... |