| تاريخ الإصدار: | 1446-01-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15011843 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات نظام البيئة، حيث تتولى اللجنة مسؤولية النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، بما في ذلك الغرامات التي قد تصل إلى عشرين مليون ريال، وتعليق أو إلغاء التراخيص. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من المختصين في الشريعة، مع حظر وجود صلة قرابة بينهم. يُحدد مقر اللجنة من قبل الوزير، ويجب أن يكون مناسبًا لأداء مهامها. يُحظر على الأعضاء إفشاء المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة.
تتضمن مهام رئيس اللجنة إدارة الجلسات ورفع القرارات... |