| تاريخ الإصدار: | 1430-02-14 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 48 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء رقم (48) الصادر بتاريخ 14/3/1439هـ، الذي يوافق على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية. تتولى اللجنة مسؤولية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتقاعسين، بما في ذلك إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. للجنة الحق في إيقاف التصرف في صكوك المساهمات وفرض الحجز التحفظي على أموال أصحاب المساهمات، بهدف حماية حقوق المساهمين وإعادتها بطرق نظامية. في حال وجود تلاعب، تُحال الأوراق إلى المحكمة المختصة. كما يُحدد النص أتعاب ال... |