| تاريخ الإصدار: | 1429-01-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (1) الذي يوافق على إنشاء "هيئة الخطوط الحديدية" في السعودية، والتي ستتولى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة التشغيل. الهيئة مرتبطة بوزارة النقل وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع إمكانية إنشاء فروع لها. ستستمر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارسة اختصاصاتها حتى يتم نقلها إلى المستثمر.
تشمل مهام الهيئة وضع شروط لدخول واستخدام الخطوط الحديدية، وضع معايير السلامة، التحقيق في الحوادث، وتوفير معلومات إحصائية. يتكون م... |