| تاريخ الإصدار: | 2025-01-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 001-25-00033 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا يسمح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشآت بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديًا، حتى صدور النظام الصحي المتكامل. يهدف القرار إلى دعم البحث العلمي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية وتعزيز الحفظ البيئي. تحدد الوثيقة ضوابط البحث العلمي، بما في ذلك ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة المعنية، والالتزام بمعايير الأداء والأخلاقيات، وحماية البيئة. كما تحدد حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالابتكارات الناتجة عن التعاون، و... |