| تاريخ الإصدار: | 1428-04-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 68121/ق م |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-09-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري رقم 1428هـ صادر عن وزير الحج يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/8. اللائحة تحدد تعريفات أساسية، شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص لممارسة خدمات الحج، بما في ذلك ضرورة أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني ورأس مال محدد. يتطلب الترخيص تقديم تقرير مالي مصدق، وجود مكتب رئيسي دائم، وعدم وجود عقوبات سابقة. يجب أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا يكون لديه سوابق جنائية.
تحدد اللائحة إجراءات تخصيص المواقع للحجاج ... |