| تاريخ الإصدار: | 1445-08-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 450201/3092 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنص المادة الرابعة والأربعون على أن لجنة النظر في مخالفات النظام تعقد اجتماعاتها بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات تتعلق بالمخالفات مع حق الاعتراض، وتعتمد من الرئيس التنفيذي. تحدد المادة السادسة والأربعون مكافآت الأعضاء، بينما تحدد المادة السابعة والأربعون وسائل الإبلاغ عن القرارات. تتعلق المادة الثامنة والأربعون بالرسوم المالية، والمادة التاسعة والأربعون بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
تتناول اللائحة المعتمدة تخصيص الطاقة، حيث يجب على طالب التخصيص تقديم مستندات خلال عشرة أيام عمل، وإلا يعد ... |