| تاريخ الإصدار: | 1442-09-22 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 575 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم إعانة البحث عن عمل، حيث يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية في صرف الإعانات للمستفيدين الحاليين. يتضمن التنظيم تعريفات مهمة ويهدف إلى دعم الباحثين عن عمل. تحدد المادة الثالثة مبالغ الإعانة بمراحل مختلفة، وتمويلها من إيرادات مالية محددة. تشمل المادة الخامسة شروط الأهلية مثل الجنسية والإقامة والقدرة على العمل. يجب تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية، ويجب على الصندوق دراسة الطلبات وإخطار المتقدمين خلال شهرين. يتناول النص أيضًا شروط وإجراءات الحصول على الإعانة، والتزا... |