| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | خالد بن جارالله بن عبدالرحيم المالكي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وفق نظام التنفيذ ولائحته ونظام الشركات الصادر عام 421 هـ، حيث يُعاقب الأفراد، بما في ذلك الممثل النظامي للشخص المعنوي، بالسجن حتى سبع سنوات في حال الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي أو إخفاء الأموال. يُحظر إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، ويجب إدراجه كممثل نظامي. الشركات التي لا تتخذ الأشكال القانونية المنصوص عليها تعتبر باطلة، ويتحمل المتعاقدون باسمها المسؤولية الشخصية.
تتضمن الإجراءات التنفيذية السندات التنفيذية ضد الشركات... |