وافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، مع تحديد صلاحيات مجلس إدارته بالتنسيق مع وزارة المالية. سيتم التعاقد مع شركة ريمات الرياض للتنمية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة في الرياض لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يتضمن القرار توحيد أعمال التفتيش والرقابة خلال ستة أشهر، مع إمكانية تعميم النموذج على باقي المدن، ويتطلب التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية قبل توقيع أو تجديد أي عقود.
أقر مجلس الإدارة معايير اختيار الموظفين المؤهلين، وتقييم المن...
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة