مذكرة إيضاحية لنظام التقاعد المدني
• صدر نظام التقاعد المدني الحالي بتاريخ 19/ 2/ 81هـ. في غيبة كثير من المعلومات الضرورية التي لم تكن الوسائل المتاحة في ذلك الوقت كافية لتوفيرها وبسبب ذلك اعتمد النظام -في الغالب- في ترتيب أحكامه على أسس نظرية.
• ولكن في خلال المدة التي مرت على صدور هذا النظام جدت عدة أمور منها: -
• 1) تطور غير متوقع في حجم التوظيف بلغت به نسبة الزيادة في العائدات التقاعدية خلال عشر سنوات (273,338%).
• 2) توفر مجموعة كبيرة من البيانات عن الموظفين بمعونة الحاسب الآلي مكنت من الاستدلال على معدلات أعمال الموظفين ودخولهم ووضع بيانات قياسية لتطوير هذه الدخول.
• 3) توفر تقارير متتابعة قام بإعدادها الخبير الاكتواري مكنت من الاستدلال على قدرة صندوق التقاعد على تحمل التزاماته.
• ونتيجة لهذه الأمور أصبح من الملائم إجراء تعديلات في نظام التقاعد المدني وزيادة مزايا المنتفعين بأحكامه تحقيقا لأغراضه.
• وفي إجراء هذه التعديلات كان من الضروري مراعاة المبادئ الآتية حسب ترتيبها: -
• أولاً: مراعاة التوازن المالي للصندوق وهذا المبدأ تعبير في الواقع عن الحدود المادية التي يمكن في إطارها وضع أحكام نظام التقاعد.
• ثانياً: تحقيق أقصى حد ممكن لتأمين الموظف ومن يعوله تجاه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد الموظف دخله من وظيفته بانتهاء خدمته، وهذا المبدأ تعبير في الواقع عن الغرض الأساسي من وجود نظام التقاعد.
• ثالثاً: مراعاة مقتضيات العدالة بإقامة نوع من التوازن بين المزايا التي يلتزم بها النظام للموظف والعائدات التي تدفع عن الموظف للصندوق، ونظراً للطبيعة الاحتمالية لأحكام النظام فلا يقصد بهذا المبدأ وضع المستفيدين في وضع مساو تجاه الخضوع الاحتمالي لأحكام النظام اذ أن هذا الأمر يجب أن يراعى بصورة مطلقة، وانما المقصود من المبدأ أن يراعي بقدر الامكان الا تكون منافع بعض فئات المنتفعين على حساب اعباء الآخرين، وتقييد هذه المراعاة بأن تكون بقدر الامكان سببه أنه عند تعارض هذا المبدأ مع المبدأ (ثانياً) فإن المبدأ (ثانياً) هو الذي يقدم، وهذا هو ما يفسر الأحكام المتعلقة بالمزايا الخاصة لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز عن العمل او المتعلقة بوضع حدود دنيا أو عليا للمعاش، كما يفسر هذه الاحكام الحقيقية التي تغيب احيانا عن اذهان الكثيرين وهي أن نظام التقاعد بحكم طبيعته نظام تأمين وليس نظام توفير، بمعنى أن أحكامه تبنى على الاحتمال، وذلك يوجب أن يفترض أن يحصل الشخص من الصندوق على مزايا مالية تساوي ما دفع عنه للصندوق فقد يلتحق الشخص بالخدمة وقبل ان يدفع عنه للصندوق مبالغ تذكر يتوفى او يعجز فيظل أو تظل عائلته تتمتع لمدة متطاول بمعاش من الصندوق يساوي اربعين في المائة من راتبه وبالعكس قد يظل الشخص في الخدمة الحكومية مدة متطاولة وتدفع عنه للصندوق مبالغ كبيرة ثم تنتهي خدمته بالوفاء ولا يكون له مستحق فلا يتحمل الصندوق عنه أي معاش. ويجب قبول هذه الفكرة لأنها -كما سلف- هي أساس نظام التقاعد كنظام للتأمين، وهذه الفكرة كما سلف هي ما يحقق الهدف الاساسي للنظام وهو ضمان دخل يواجه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد الموظف أو فقد عائلته لدخله بسبب انتهاء خدمته.
• رابعاً: مراعاة بساطة النظام بتضمنه فقط للقواعد التي تحكم الحالات الغالبة وعدم إغراقه بالتفصيلات في محاولة لمواجهة الحالات النادرة أو القليلة بأحكام خاصة بها، اذا أن الاحكام توضع للغالب اما النادر فينبغي أن لا يكون له حكم، ومحاولة تقصي الفروض المختلفة ومواجهتها بأحكامها عيب شائع في أنظمة البلاد التي تقطع المراحل الاولى للنمو التشريعي، وهو عيب لا تقتصر سيئاته على تعويق تحقيق النظام لأهدافه الاساسية، وقد بقيت قواعد الباب الأول في النظام الحالي على وضعها فيما عدا تعديلات بسيطة أوجبتها في الغالب الحاجة للتوضيح وفيما عدا القاعدة الخاصة بانتقال الحقوق والالتزامات إذ أن -تغيير الظروف الاقتصادية أوجب اعادة النظر في المعاشات السابقة ولذلك تضمن المادة (11) من النظام المقترح تنظيما خاصا لزيادة هذه المعاشات.
• وقد سارت قواعد النظام المقترح على نهج مقارب لنهج النظام الحالي مع الأخذ ببعض التعديلات التي أوجبتها الغالب زيادة منافع المستفيدين من النظام.
• ووردت المادة (16) في النظام المقترح معدله للمادة (17) من النظام الحالي فتضمنت النص على أن المدة المحسوبة في التقاعد المدة التي يكون شاغل الوظيفة فيها خاضعا لأنظمة التقاعد المدني السابقة وذلك رعاية (كلمة ممسوحة) المراسم الملكية التي صدرت مقررة احتساب بعض مدة الخدمة التي لا يتوفر فيها القيد الوارد في المادة (2).. وحذف المادة (16) من النظام المقترح ما نصت عليه المادة (17) من النظام الحالي من أن يستثنى من المدد المحسوبة في الخدمة مدة الخدمة بعد سن الستين اذا كان للموظف عند سن الستين مدة خدمة محسوبة تزيد عن (5/ 37) سنة اذ رؤي الاكتفاء في هذا بما ينص عليه النظام المقترح من تحديد حد المعاش بان لا يزيد عن (4/5) متوسط راتب الموظف في السنتين الاخيرتين من خدمته، وكذلك حذف ما نصت عليه المادة (17) من النظام الحالي من ان يستثنى من المدة المحسوبة في الخدمة مدد الفصل المؤقت اذ لم تعد حاجة لهذا الاستثناء لأنه لا وجود لهذه العقوبة بعد نفاذ نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) في 1/ 2/ 1391هـ، وتضمن المادة (17) من النظام المقترح تعديلا للمادة (24) من النظام الحالي بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المجاز دراستها تسديد للحسميات المستحقة عن مدة الاجازة، كما حذف في المادة (17) النص الوارد في المادة (24) بأن يسري حكم المعار والمجاز على المبتعث لأن المبتعث ان كان موظفا فالحكم في اقتضاء الحسميات التقاعدية منه يختلف عن حكم الموظف المعار والمجاز وأن كان غير موظف فلا يسري عليه نظام التقاعد، وتضمنت المادة (19) من النظام المقترح تعديلا للمادتين (21، 22) من النظام الحالي، والجديد في هذا التعديل النص على أن يكون حساب المعاش العادي بواقع جزء من أربعين جزء متوسط الراتب الشهري في السنتين الاخيرتين بدلا من أن يكون بواقع جزء من خمسين جزء من هذا المتوسط كما هو في النظام الحالي، وذلك يعني زيادة المعاش بنسبة تعادل (25%) منه وكذلك النص على أن يكون الحد الاعلى للمعاش أربعة أخماس المتوسط المشار اليه بدلا من حكم النظام الحالي بأن يكون الحد الأعلى (3/4) المتوسط المشار اليه في بعض الحالات أو أن يكون له حد كما في حالات أخرى..
• وعدلت المادة (20) من النظام المقترح المادتين (19، 20) من النظام الحالي بالنص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أربعين في المائة من المرتب الشهري الأخير بدلا من ثلث المرتب..
• وكذلك عدلت المادة (21) من النظام المقترح المادة (23) من النظام الحالي بالنص على أن يكون معاش الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي الناشئين عن العمل في أثناء ادائه بقدر أربعة أخماس المرتب الأخير للموظف وذلك بدلا من الحد الادنى للمعاش الذي نص عليه النظام الحالي في هاتين الحالتين بأن لا يقل عن ثلاثة أرباع المرتب الأخير.
• وتناول تعديل المادة (22) في النظام المقترح المادة (25) من النظام الحالي الصياغة فقط وذلك دفعا للإشكالات التي ثارت عند التطبيق مع إضافة النص على الحد الأعلى لمعاش الوزير..
• وتضمنت المادتين (24، 25) في النظام المقترح تعديلا جوهريا للمواد المقابلة في النظام الحالي..
• ذلك أن النظام الحالي يحدد المستحقين من أصحاب المعاش بالأشخاص الذين يعولهم الشخص الغالب، ويحتاجون الى تأمين هذه الاعانة بعد وفاته وفي هذا يأخذ النظام بالاتجاه الذي تذهب اليه كل انظمة المعاشات، ولكنه في الوقت نفسه يقضي بأن يتم توزيع المعاش وفق قواعد الميزات، أي أن النظام الحالي في تنظيمه لهذه المسألة يأخذ في وقت واحد بنظامين مختلفي الغرض مختلفي الأساس هما: _
• نظام المعاش ونظام الميراث، وقد ترتب على ذلك صعوبات لا حد لها في العمل وتفويت في الغالب لأغراض نظام التقاعد، ولم تكن هذه النتائج إلا محققة الوقوع بعد معرفة أن ليس كل المستحقين وارثين، وان بعض الوارثين غير مستحقين، توضيح هذا أن المستحقين في حكم النظام هم من يوجد عند وفاة صاحب المعاش من الزوجات والأولاد والوالدين والاخوة، ففي حالة صاحب المعاش الذي يتوفى عن ابنه الذي تجاوز سن الحادية والعشرين واخوته يجري تطبيق النظام الحالي على حرمان الاخوات من المعاش بسبب أن لا ميراث لهم مع الابن، وفي الوقت نفسه يحرم الابن لأنه تجاوز سن الحادية والعشرين، وفي حالة صاحب المعاش الذي يتوفى عن والدته وابنته المتزوجة، يكون للوالدة السدس بسبب حجبها عن الثلث بالبنت في الوقت ذاته الذي تكون فيه البنت محرومة من المعاش لأنها متزوجة.
• ولا شك أن واضع النظام الحالي لم يتوقع هذه النتائج الفعلية لأحكامه وما تقتضيه من مخالفة لأغراض النظام وأهدافه وكان من النتائج المرضية لهذه التنظيم وربما من اسبابه غلبة الوهم بأن المعاش ميراث أو له صفة الميراث، مع أن هذا الأمر ابعد شيء عن الواقع لأن ما يصرف لمستحقين هو أمر مقرر أصلا لهم بالنظام ويستند في تقريره إلى مبادئ المعاشات وليس ميراثا ينتقل من صاحب المعاش إليهم، ولذلك كان من الضروري ان يتفادى النظام المقترح هذا الوضع، ان يعيد تنظيم الاستحقاق عن صاحب المعاش بما يتفق والأغراض الاساسية للنظام ملتزما في هذا التنظيم الحكمة المتوخاة وهي تأمين الأشخاص الذين كان يعولهم صاحب المعاش في حياته، بضمان أن لا يفقدوا -بوفاة صاحب المعاش- الدخل الذي يحتاجون إليه.
• ولذلك فقد نصت المادة (25) في تحديدها للمستحقين عن اصحاب المعاش على أنهم الزوجة والزوج والأب والأم والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة.
• وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فقد اشترطت في الباقين أن يكونوا يعتمدون عند وفاة صاحب المعاش عليه في اعالتهم.
• كما نظمت المادة (24) كيفية توزيع الاستحقاق عليهم وفقا للفكرة المشار اليها اعلاه وهو تأمين اعالتهم فقررت ان كامل المعاش المستحق للموظف أو صاحب المعاش المتوفين يصرف للمستحقين باستثناء ما إذا كانوا اثنين فيصرف ثلاثة أرباع المعاش أو كانوا واحدا فيصرف نصفه وهذا في مقابل ما ينص عله النص الحالي من صرف ثلاثة أرباع المعاش للمستحقين، مهما بلغ عددهم.
• كما قررت ان يتم التوزيع بين المستحقين بالتساوي مهما اختلف جنسهم واختلفت درجاتهم في القربى، ذلك لأن هذه الاختلافات لا أثر لها على حاجتهم للإعالة وهي المعيار المعتبر في أحكام الاستحقاق كما أسلفنا.
• وقررت المادة (30) من النظام المقترح أنه اذا فقد احد المستحقين شرط الاستحقاق فتخفض مجموع معاشات المستحقين بقدر نصيبه فقط، على أنه لا يجوز أن يقل مجموع المعاشات الباقية عن نصف المعاش الأصلي فإذا قل عن ذلك، بسبب وقف المعاش او قطعه عن أحد المستحقين أعيد توزيع قدر نصف المعاش على الباقي من المستحقين مهما قل عددهم، وتقابل المادة (26) من النظام المقترح المادة (30) من النظام الحالي وقد نصت على رفع الحد الاعلى لسن المستحق من الاولاد والاخوة الذكور فبلغت به ستا وعشرين سنة بدلا من أربع وعشرين كما هو الحال في النظام الحالي وتقابل المادة (27) من النظام المقترح المادة (31) من النظام الحالي وقد نصت صراحة على أن المعيار في وقف الاستحقاق بسبب الزواج هو عقد الزوجية ففصلت في أمر كان مجال الخلاف في النظام الحالي، والحكمة من اعتبار العقد هو المعيار بدلا من الدخول صعوبة إثبات الدخول وسهولة إثبات العقد، واعتبارا بالغالب في مقارنة العقد للدخول.
• وتقابل المادة (28) من النظام المقترح المادة (32) من النظام الحالي مع النص صراحة على أن الاستخدام في الحكومة يكون موجبا لقطع المعاش سواء كان الاستخدام مقارنا لوفاة صاحب المعاش أو لاحقا له وهو امر محل جدل في ظل نص النظام الحالي، وقد اضاف النظام المقترح حكما استثنائيا فنص على جواز الجمع بين المعاش والدخل من الوظيفة الحكومية إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال.
• وتقابل المادة (29) من النظام المقترح المادة (33) من النظام الحالي مع النص على جواز الجمع بين معاشين إذا لم يزد مجموعها عن (300) ريال.. النظام الحالي فيحظر الجمع بين أكثر من معاش إذا زاد مجموعهما عن 140 ريال.
• وتنظم المادة (31) من النظام المقترح حالات عودة صاحب المعاش الى الخدمة وعلى خلاف النظام الحالي فلم يفرق النظام المقترح بين أن يكون صاحب المعاش معاملا بأحكام نظام التقاعد الصادر عام 1364هـ وأن يكون معاملا بأحكام الأنظمة الأخرى، وكان موجب هذه التفرقة في النظام الحالي أن المعاش المقرر وفقا لأحكام النظام الصادر في عام 1364هـ ينبغي أن تتحمله وزارة المالية والاقتصاد أو الهيئة العامة، حسب الأحوال، بدلا من صندوق التقاعد، أما النظام المقترح فرأى غض النظر من هذا الأمر آخذا في اعتباره أن حالات عودة صاحب المعاش المعامل بأحكام النظام الصادر في عام 1364هـ أصبحت من الندرة بحيث لا تستأهل تخصيصها بحكم، وغني عن البيان أن بالنسبة للأشخاص الذين اعيدوا للخدمة في ظل النظام الحالي فيبقون معاملين بأحكامه فيما عدا أن المعاش المستحق لهم بموجب النظام الحالي يسري وفقا لأحكامه وقد استحدث النظام المقترح حكما جديدا خاصا بالأشخاص الذين التحقوا بالخدمة المدنية وكانوا قد حصلوا على معاشات استحقت تطبيقا لغير انظمة التقاعد المدني فنص على انه عند انتهاء خدمتهم المدنية يسري معاشهم عن هذه الخدمة طبقا لنظام التقاعد المدني ويصرف لهم بالإضافة الى معاشهم السابق الذي يحمل به صندوق التقاعد الخاص بهذا المعاش.
• ومن الأمور الجوهرية البارزة التي عدل فيها النظام المقترح النظام الحالي أنه لم يعد يفرق بين نوعين من الموظفين المدنيين داخل الهيئة وخارج الهيئة والموظفين والمستخدمين، وإنما اخضعهم كلهم لقواعد واحدة على انه بالنسبة للمستخدمين او كما يسمون في الانظمة السابقة موظفي خارج الهيئة ونظرا لوجوب أن يحصل الصندوق على مقابل لالتزاماته الجديدة تجاههم، ونظرا لأن قلة رواتبهم لا تسمح بتحملهم هذا المقابل فقد نص النظام على أن تحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عنهم هذا المقابل، وقد اوجب التعديل المشار اليه آنفا ما كشف عنه تطبيق النظام الحالي من عدم كفاية أحكامه للوفاء بالغرض الأساسي للنظام وهو تحقيق اقصى حد سكن لتأمين الموظف ومن يعوله تجاه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد الموظف دخله بانتهاء خدمته.
• وكان موظف خارج الهيئة أو المستخدم في ظل النظام الحالي يحصل في اغلب الاحوال على معاش لا يصل الى الحد الادنى من الكفاية وذلك بسبب قلة الراتب الذي يسوى على أساسه المعاش وتدني المزايا التي يقررها النظام لمثل هذا المستخدم بالمقارنة بما قرره النظام للموظف الخاضع لنظام الموظفين العام.
• والعامل الذي أوجب هذا الوضع هو عامل التوازن المالي الحسابي للصندوق إذا كانت العائدات التقاعدية التي يحصل عليها الصندوق من الموظف خارج الهيئة أو المستخدم هي نسبة (3%) من مرتبه أو لا شيء، حسب الاحوال ولم يكن في الإمكان زيادة هذه النسبة نظرا لتدني رواتب هذه الفئة من الموظفين، وقد تغير هذا الوضع بتعديل كادر المستخدمين وأصبح راتب المستخدم يسمح باستقطاع العائدات التقاعدية بالنسبة التي يخضع لها الموظف الخاضع لنظام الموظفين العام.
• ولذلك فقد ألغي النظام المقترح القواعد التي تنظمها المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45) من النظام الحالي.
• واستحدث النظام المقترح بعد ذلك قواعد تقرر المعيار في تحديد السن، وتاريخ بدء استحقاق المعاش، وأسباب الحرمان من المعاش، وكيفية الحجز على المعاش، وكلها أحكام لم يشملها النظام الحالي، وصدت ببعضها قرارات من مجلس الوزراء.