تتناول اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف في السعودية المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني، حيث تشمل المسرحيات، السينما، النحت، والتصوير الفوتوغرافي، مع استثناء الوقائع الإخبارية اليومية. يُعتبر التراث الشعبي ملكًا عامًا ولا يمكن تعديله دون موافقة الهيئة. كما تحدد اللائحة حقوق المؤلفين في تسجيل وتوزيع مصنفاتهم، وحقوق هيئات الإذاعة في منع استخدام أعمالهم دون ترخيص.
تتضمن اللائحة أحكامًا تتعلق بالترخيص الإلزامي، الذي يسمح للغير باستغلال المصنفات دون موافقة المؤلف، وتحدد مسؤولية المحلات ع...