أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة ترخيص السكن الجماعي لضمان التزام الوحدات السكنية بالشروط الصحية والفنية والسلامة. يتضمن الدليل شروطًا إلزامية مثل وجود سور خارجي، خدمات ومرافق، ومواد بناء مناسبة، بالإضافة إلى متطلبات تتعلق بصيانة الوحدات، مثل خلوها من الشقوق، وجود نظام صرف مياه فعال، ونوافذ وأبواب سليمة. كما يشترط توفير دورات مياه نظيفة، مطابخ صالحة للاستخدام، ووسائل تهوية وإضاءة مناسبة. يتطلب النص أيضًا تدريب النزلاء على الإسعافات الأولية، توفير مياه شرب آمنة، وصيانة دورية للخز...